السيد محمد سعيد الحكيم

31

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)

أو من قولهن . الرابع من أسباب التحريم : اللعان ، بشروطه المقررة التي يأتي الكلام فيها في آخر كتاب الطلاق . ( مسألة 108 ) : يلحق باللعان قذف الزوج زوجته الخرساء وكل من لا تستطيع الكلام فإن ذلك يوجب حرمتها وإن لم تلاعن . والمتيقن من ذلك ما إذا تمت بقية شروط اللعان ، وأما بدونها فلا يخلو التحريم عن إشكال . الخامس : الطلاق تسعاً ، على ما يأتي في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى . السادس : الكفر ، على التفصيل الآتي . ( مسألة 109 ) : لا يجوز نكاح المسلمة من الكافر مطلقاً ، كتابياً كان أو غيره . ( مسألة 110 ) : لا يجوز للمسلم أن يتزوج الكافرة غير الكتابية مطلقاً دواماً ومتعة . ( مسألة 111 ) : يجوز للمسلم أن يتزوج اليهودية والنصرانية دواماً ومتعة على كراهة ، خصوصاً في الدوام ومع وجود المسلمة عنده أو تيسر الزواج بها . ( مسألة 112 ) : يشترط في نكاح اليهودية والنصرانية على المسلمة دواماً إذن المسلمة في ذلك ، ويكفي رضاها بالتزويج بعد وقوعه . ولا يشترط اذنها في التزويج بهما متعة . ( مسألة 113 ) : يجوز نكاح المجوسية متعة على كراهة أشد من نكاح اليهودية والنصرانية . أما نكاحها دواماً فلا يخلو عن إشكال ، والأحوط وجوباً الترك . ( مسألة 114 ) : الارتداد عن الاسلام قسمان . . الأول : الفطري ، وهو ارتداد من ولد على الاسلام إما من أب مسلم أو من أبوين مسلمين . وأما ولادته من أم مسلمة وأب كافر فيشكل حاله ، ولا